يجب أن يكون كل تغيير لمستغل المقلع ، موضوع تصريح مشترك لكل من المفوت والمفوت له يودع لدى الإدارة داخل الثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ التغيير . يرفق التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، بملف يحدد محتواه بنص تنظيمي ويشتمل بوجه خاص على شهادة تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 - 14 - أعلاه وشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع وكذا بنسخة مطابقة لأصل العقد الموقع من لدن المالك ، أو الرخصة المشار إليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه ، واللذين يؤهلان المفوت له بصريح العبارة لاستغلال المقلع المذكور خلال مدة معينة . يحل المستغل الجديد تلقائيا محل المستغل السابق في جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بوصل التصريح الممنوح لسلفه ، بما فيها التزاماته اتجاه الأغيار . ويسلم وصل التصريح الجديد إلى المستغل الجديد في حدود المدة المتبقية برسم وصل التصريح الأصلي مع مراعاة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب السادس : انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة المقلع
المادة 33
القانون المتعلق بالمقالع
