يجب على المستغل أن يقوم ، ثلاثة ( )3 أشهر قبل إنهاء الاستغلال ، بمبادرة منه أثناء مدة صلاحية وصل التصريح ، أو ثلاثة ( )3 أشهر قبل انصرام هذه المدة ، بإيداع تصريح بإنهاء الاستغلال لدى الإدارة . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من التاريخ المقرر لنهاية الاستغلال
المادة 34
القانون المتعلق بالمقالع
