المادة 34

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب على المستغل أن يقوم ، ثلاثة ( )3 أشهر قبل إنهاء الاستغلال ، بمبادرة منه أثناء مدة صلاحية وصل التصريح ، أو ثلاثة ( )3 أشهر قبل انصرام هذه المدة ، بإيداع تصريح بإنهاء الاستغلال لدى الإدارة . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من التاريخ المقرر لنهاية الاستغلال