المادة 35

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة ، تخلها عن استغلالها . في هذه الحالة ، يتعين على المستغل أن يدلي بتصريح بالتخلي لدى الإدارة داخل الشهر الموالي لسنة الانقطاع عن الاستغلال ، وكذا بشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع ، مع مراعاة مقتضيات