يعتبر كل انقطاع متصل وغير مبرر عن استغلال المقلع طوال مدة تفوق سنة ، تخلها عن استغلالها . في هذه الحالة ، يتعين على المستغل أن يدلي بتصريح بالتخلي لدى الإدارة داخل الشهر الموالي لسنة الانقطاع عن الاستغلال ، وكذا بشهادة إبراء من أداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقالع ، مع مراعاة مقتضيات
المادة 35
القانون المتعلق بالمقالع
