يجب على المستغل أن يودع لدى الإدارة تصريحا بفسخ العقد أو الرخصة ، وذلك داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من التاريخ الذي أصبح فيه الفسخ غير قابل للطعن ، طبقا للفقرة الرابعة من المادة 12 أعلاه . - 15 - المادة 37 يجب على المستغل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أن يودع لدى الإدارة تصريحا بعدم الاستغلال داخل الشهر الموالي لانصرام الأجل المحدد المشار إليه في المادة المذكورة . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ انصرام المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة
المادة 36
القانون المتعلق بالمقالع
