المادة 37

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

أدناه . كما تنتهي بقوة القانون صلاحية وصل التصريح في حالة ما إذا كان العقد أو الرخصة المنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 أعلاه موضوع فسخ غير قابل للطعن