كل قرار إداري بتوقيف استغلال مقلع أو إغلاقه تطبيقا لأحكام هذا القانون ، يجب أن يكون معللا وأن يبلغ إلى المستغل وفق القواعد القانونية للتبليغ المعمول بها . المادة 39 عند نهاية استغلال جزء من المقلع أو كله ، يلزم المستغل بإعادة تهيئة هذا الجزء من المقلع أو المقلع كله ، طبقا للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في وصل التصريح وكناش التحملات الملحق به ، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة وإدماج المقلع في محيطه البيئي . يجب على المستغل ، عند انتهاء أشغال إعادة تهيئة موقع المقلع أو جزء منه ، أن يودع لدى الإدارة تصريحا بانتهاء الأشغال المذكورة داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء هذه الأشغال ، معززا بصور فوتوغرافية مأخوذة للمقلع عند الانتهاء من الاستغلال وبعد إعادة تهيئة موقع المقلع . تقوم الإدارة بمعاينة أشغال التهيئة ومدى مطابقتها للوثائق المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع . ويمكن لها أن تستعين باللجنة الإقليمية للمقالع وكل من له خبرة في المجال لمعاينة هاته الأشغال
المادة 38
القانون المتعلق بالمقالع
