أسفله . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ التصريح بالتخلي المذكور . في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الأجل المحدد أعلاه ، تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع
المادة 39
القانون المتعلق بالمقالع
