المادة 39

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

أسفله . تنتهي صلاحية وصل التصريح بقوة القانون ابتداء من تاريخ التصريح بالتخلي المذكور . في حالة رفض المستغل الإدلاء بتصريح بالتخلي في الأجل المحدد أعلاه ، تقرر الإدارة إغلاق المقلع مع مطالبة المستغل بأداء كافة الحقوق المستحقة للدولة والجماعات الترابية والجماعات السلالية والمتعلقة باستغلال المقلع

المادة 39 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi