يجب على المستغل ، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد ، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح
المادة 40
القانون المتعلق بالمقالع
