المادة 40

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب على المستغل ، ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 أعلاه أو في حالة تصريح باستغلال جديد ، أن يفي بالتزاماته المتعلقة بإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال داخل أجل لا يجوز أن يزيد لأي سبب من الأسباب عن سنة من تاريخ انتهاء صلاحية وصل التصريح