تقوم الإدارة برفع اليد عن الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه في الحالات التالية : .1 إما جزئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة جزء من موقع المقلع؛ .2 إما كليا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي لأشغال إعادة تهيئة موقع المقلع كله؛ - 16 - .3 داخل أجل أقصاه شهر واحد بالنسبة لمقالع أخذ العينات للاستكشاف؛ .4 داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداع المستغل تصريحا بعدم الاستغلال طبقا لمقتضيات المادة 37 أعلاه . الباب السابع : مراقبة استغلال المقالع
المادة 41
القانون المتعلق بالمقالع
