المادة 42

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يخضع استغلال المقالع لتتبع مستمر من طرف الإدارة ، التي تمسك لهذا الغرض سجلا يتضمن جردا للمقالع على الصعيد الوطني . يحدد نموذج هذا السجل ومحتواه وشروط مسكه بنص تنظيمي