تحدث لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز ويعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع ولا سيما : .1 اقتراح أو إبداء الرأي حول الاستراتيجيات والتدابير المتعلقة باستغلال وتدبير ومراقبة المقالع؛ .2 إبداء الرأي حول مشاريع المخططات الجهوية لتدبير المقالع؛ .3 اقتراح وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة باستغلال المقالع؛ .4 متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد؛ .5 القيام بزيارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات بطلب من الإدارة بغرض السهر على مراقبة وتتبع استغلال المقالع؛ .6 دراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع المشار إليها أدناه والبت في القضايا المعروضة عليه؛ .7 إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة يتضمن على الخصوص التدابير الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية . تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع من ممثلي الإدارات المعنية ، ويحدد عدد ممثليها وكذا سيرها بنص تنظيمي
المادة 43
القانون المتعلق بالمقالع
