المادة 44

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تحدث ، على مستوى كل عمالة أو إقليم ، لجنة عمالاتية أو إقليمية للمقالع برئاسة عامل العمالة أو الإقليم يعهد إليها بمراقبة وتتبع استغلال المقالع ولا سيما : - 17 - .1 القيام بزيارات ميدانية لمراقبة وتتبع استغلال المقالع قبل وخلال وبعد الاستغلال؛ .2 متابعة مؤشرات احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية للبناء مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات وقرارات اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع فيما يخص احتياجات السوق الجهوية والوطنية من هذه المواد؛ .3 إعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرفع إلى اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع . تتكون هذه اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع من ممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية ، ويحدد عدد ممثلي كل فئة من الفئات المذكورة وكذا مهام اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي . ويمكن أن يستعين رئيس هذه اللجنة بكل مؤسسة أو جمعية مهنية معنية أو هيئة أو شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه والاستفادة من كفاءته أو خبرته . الباب الثامن : معاينة المخالفات