المادة 45

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تحدث شرطة للمقالع تتكون ، من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها ، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها . يؤدي أعوان شرطة المقالع اليمين وفق التشريع المتعلق بتحليف الاعوان محرري المحاضر ويمارسون اختصاصاتهم مرتدين زيا نظاميا ، يحدد شكله وخصائصه بنص تنظيمي وحاملين لبطاقة مسلمة إليهم من قبل الإدارة . يسمح للأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه بالولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية . يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة الأعوان المشار إليهم أعلاه ، جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم . ويمكن للإدارة الاستعانة بمكاتب معتمدة من أجل المراقبة والتدقيق في كميات المواد المستخرجة من المقالع