يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت ما يخالفها . - 18 - علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يجب أن يشار على الخصوص في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي : - البيانات المتعلقة بالمركبات أو الآليات التي استعملت ، عند الاقتضاء ، في ارتكاب المخالفة؛ - أدوات القياس والأجهزة التي تعمل بطريقة آلية التي استعملت ، عند الاقتضاء ، لإثبات المخالفة؛ - البيانات التي تم قياسها باستعمال أدوات القياس أو الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة المذكورة . يوثق بمضمون المحاضر المحررة في مكان المخالفة أو بعد تحليل المعطيات والبيانات اعتمادا على الأدلة المادية التي تقدمها آليات المراقبة إلى أن يثبت ما يخالف مضمون هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات . ترسل المحاضر إلى الإدارة وإلى وكيل الملك داخل أجل عشرة ( )10 أيام عمل من تاريخ إعدادها
المادة 46
القانون المتعلق بالمقالع
