يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها . كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية أو صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش المصنع . إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين ( )20 مترا مكعبا
المادة 47
القانون المتعلق بالمقالع
