المادة 47

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يجب على كل حائز أو ناقل لمواد المقالع أن يثبت مصدرها . كما يجب على صاحب ورش للبناء والأشغال العمومية أو صاحب مصنع يستعمل مواد مستخرجة من المقالع أن يقدم فواتير أو مستندات تثبت طبيعة ونوعية ومصدر وكميات المواد المستعملة بهذا الورش المصنع . إذا كانت هذه الكمية تفوق عشرين ( )20 مترا مكعبا