المادة 48

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه باستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية . تحدد لائحة أدوات القياس والأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية بنص تنظيمي