تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه ، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية . - 19 - الباب التاسع : تدابير وغرامات إدارية
المادة 49
القانون المتعلق بالمقالع
