المادة 49

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى مستغل المقلع أو من يمثله وبطلب صريح منه ، نسخة البيانات التي تم قياسها بأدوات القياس والوثائق التي تم استصدارها باستعمال الأجهزة التي تعمل بطريقة آلية . - 19 - الباب التاسع : تدابير وغرامات إدارية