المادة 50

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين ( )2 كحد أقصى . إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة ، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف ( )100.000 درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة . إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية ، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة . وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل شهرين ( )2 من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه ، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية