في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية ، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف ، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به ، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر ( )1 واحد كحد أقصى . إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة ، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف ( )50.000 درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة . إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية ، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة . وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة ( )6 أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه ، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية . في حالة استغلال مقالع بالوسط المائي ، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف ، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون - 20 - والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به ، ولا سيما منها إذا : - قام المستغل بأعمال الجرف في عمق أقل من العمق المسموح به؛ - تجاوز المحيط الجغرافي للمنطقة المحددة للاستغلال؛ - تجاوز سمك طبقة المواد المرخص استخراجها؛ - استمر بالاستغلال بعد تعطل معداته التي تسمح بالتسجيل الآلي للمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع أعمال جرف الاستغلال وكذا المعدات التي تسمح للغدارة بتتبع الجرافات ومراقبتها عن بعد ، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل عشرة ( )10 أيام كحد أقصى . إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة ، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف ( )100.000 درهم ، يتم رفعها إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم بالنسبة للمقالع المتواجدة بقعر البحر ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة . إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام سبعة ( )7 أيام على تاريخ فرض الغرامة الإدارية ، فإن الإدارة توقف أعمال الجرف إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة . وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة ( )6 أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 7 أعلاه ، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية . تستثنى الأشغال المتعلقة بالتهيئة وبإعادة التهيئة المنصوص عليها في المادتين 50 و 54 من مقتضيات هذه المادة
المادة 51
القانون المتعلق بالمقالع
