المادة 52

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 درهم عن كل متر مكعب ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة ، كل من : - تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛ - صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من المقالع ، طبقا للمسوحات المشار إليها في المادة 30 أعلاه . تطبق الغرامة عن كل متر مكعب ناقص ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب . دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة ( )500 درهم عن كل متر مكعب ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة ، كل من : - 21 - - لم يثبت مصدر مواد المقالع طبقا للمادة 47 أعلاه؛ - لم يقدم مستندات أو فواتير المواد المستعملة بالورش أو المصنع المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛ - استخرج موادا من مناطق أو أعماق غير مسموح الاستغلال بها؛ - استخرج موادا خلال أيام العمل التي تابع المستغل فيها الاستغلال رغم تعطل المعدات التقنية الحديثة التي تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد