يعاقب بغرامة إدارية قدرها عشرون ألف ( )20.000 درهم ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة ، كل مستغل : - لم يرفع إلى الإدارة والأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه ، الوثائق المقررة وفقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه؛ - لم يقدم التقرير السنوي عن الوضعية البيئية لمقلعه ، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛ - لم يقم بتحيين دراسة التأثير على البيئة بحسب نوعية المقلع المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه؛ - لا يمسك سجلا لمتابعة الاستغلال المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه؛ - امتنع عن الإدلاء للمراقبين المخول لهم سلطة المراقبة بكل المعلومات والوثائق والبيانات والمسوحات الطبوغرافية المتعلقة باستغلال المقالع واعمال الجرف عند قيامهم بمهامهم وفقا للمادتين 29 و 30 أعلاه . في حالة استمرار المستغل في الامتناع ، تطبق عليه مقتضيات المادة أعلاه
المادة 53
القانون المتعلق بالمقالع
