إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه ، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة ( )3 أشهر . في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه ، عند انصرام الأجل المذكور ، تفرض عليه الإدارة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف ( )100.000 درهم ، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة . إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة ( )6 أشهر ، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية ، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة ، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه . - 22 - إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة ، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية . الباب العاشر : عقوبات جنائية
المادة 54
القانون المتعلق بالمقالع
