المادة 56

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى مائتي ألف ( )200.000 درهم كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم في حالة العود . يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المواد والآلات المستعملة بالمقلع من طرف المستغل لفائدة الدولة . تأمر المحكمة المخالف وعلى نفقته بإعادة تهيئة موقع المقلع المخالف للقانون في أجل محدد . يكون الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة مقرونا بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية يحدد مبلغها من طرف المحكمة عن كل يوم من التأخير