المادة 57

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال . تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع

المادة 57 من القانون المتعلق بالمقالع: النص الكامل · Ma Loi