يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم كل من يستغل مقلعا عند انتهاء مدة صلاحية وصل التصريح بالاستغلال لأي سبب من الأسباب دون الحصول على وصل جديد للتصريح بالاستغلال . تكون هذه العقوبة مقرونة بالإغلاق الفوري للمقلع
المادة 57
القانون المتعلق بالمقالع
