يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 درهم إلى مليون ( )1.000.000 درهم كل شخص يستغل مقلعا خرقا لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال متخذ تطبيقا للمواد ( 25 الفقرة )2 و 26 و ( 50 الفقرتان 3 و )4 و ( 51 الفقرتان 3 و )4 لهذا القانون
المادة 58
القانون المتعلق بالمقالع
