يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية . كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه . - 23 - غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري ، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم . وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات
المادة 59
القانون المتعلق بالمقالع
