المادة 59

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم دون الإخلال بالمتابعات القضائية . كل من يوسع استغلال مقلع إلى أراضي أو منطقة محاذية مخالفة لمقتضيات المادة 31 أعلاه . - 23 - غير أنه إذا امتد التوسيع إلى ملك عمومي بحري ، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم إلى خمسمائة ألف ( )500.000 درهم . وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامات