المادة 60

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعاقب بغرامة من مائة ألف ( )100.000 درهم إلى ثلاثمائة ألف ( )300.000 درهم : .1 كل مستغل لا يتقيد بالمسافات المنصوص عليها في المادتين 20 أو 21 من هذا القانون؛ .2 كل مستغل لا يتقيد بالتعليمات الصادرة عن الإدارة أو يستغل مقلعا خرقا للشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المقررة قصد درء المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية ووقاية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي ومنابع المياه والبيئة والمواقع والمآثر التاريخية ، وذلك تطبيقا : - لوصل التصريح بالاستغلال وكناش التحملات الملحق به؛ - لمقتضيات المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه . .3 كل مستغل لا يتقيد بالأبعاد القصوى والشروط التقنية المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه؛ .4 كل مستغل لم يقم بتجهيز المقلع والآليات المستعملة ، بمعدات تقنية حديثة المشار إليها في المادة 30 أعلاه