المادة 61

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم ( )5.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم : - كل مفوت ومفوت له لاستغلال مقلع لا يصرحان إلى الإدارة بتفويت هذا الاستغلال وفقا لمقتضيات المادة 33 أعلاه؛ - كل مستغل لم يدل بالتصاريح المشار إليها في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 39 أعلاه؛ - كل مستغل منع المراقبين المخول لهم سلطة المراقبة من دخول أماكن التخزين والمعالجة لمزاولة مهامهم وأخذ العينات للمعايرة ، ومن معاينة الأجهزة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون لافتحاص البيانات المسجلة آليا . - 24 - الباب الحادي عشر : أحكام انتقالية