يجب على مستغلي المقالع المقدم في شأنها ، بوجه قانوني ، تصريح وفقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو )1914 قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يقدموا للإدارة . داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات ، يبتدئ من التاريخ المشار إليه في المادة 65 أدناه . تصريحا بالاستغلال تطبيقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه . ويتم داخل نفس الأجل اتخاذ الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار في إطار جمعيات وتعاونيات ومساعدتهم وتيسير اندماجهم في الإطار القانوني الجديد ، ويصدر نص تنظيمي بهذا الخصوص
المادة 62
القانون المتعلق بالمقالع
