المادة 63

القانون المتعلق بالمقالع

27-13Dahir n° 1-15-66 du 9 juin 2015 - BO n° 6422-1 du 17 décembre 2015

يتعين على مستغلي المقالع داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 39 من هذا القانون ، في حالة إيقاف استغلالها طوال مدة ثلاث ( )3 سنوات المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه ، والذين يستغلون هذه المقالع بواسطة تصريح ، طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 9 جمادى الثانية 5( 1332 مايو )1914 المشار إليه أعلاه . قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أن يقدموا للإدارة ، من أجل المصادقة ، تصميما لإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال لتفادي المخاطر أو المضار التي قد تهدد سكينة الجوار والصحة والأمن والسلامة العامة والفلاحة والصيد البحري والأحياء المائية وحماية الغابة والوحيش والنباتات والتنوع البيولوجي والموارد المائية والبيئة والمواقع والمباني التاريخية والمنشآت العمومية . تفرض على المستغلين المشار إليهم أعلاه غرامة قدرها خمسمائة ألف ( )500.000 درهم ، في حالة عدم احترام شروط إعادة تهيئة موقع المقلع عند نهاية الاستغلال داخل الأجل الذي لا يزيد على ستة ( )6 أشهر المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون' الباب الثاني عشر : مقتضيات مختلفة ونهائية