المادة 1

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدث بكل جهة يوجد بها مقر كلية عمومية للطب والصيدلة ، وعند الاقتضاء كلية عمومية لطب الأسنان ، مركز استشفائي جامعي في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، يشار إليه في هذا القانون بـ «المركز» . يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزة المركز المختصة لأحكام هذا القانون ، وبصفة عامة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتلك المتعلقة بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات . يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للتشريع الجاري به العمل