المادة 2

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف كل مركز من مؤسسات استشفائية أو علاجية أو هما معا . تحدد تسمية كل مركز ومقره والمؤسسات المكونة له بنص تنظيمي . الفرع الثاني : المهام

CHU — المادة 2 من المراكز الاستشفائية الجامعية: النص الكامل · Ma Loi