المادة 3

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يساهم المركز في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العلاجات والصحة العمومية والتكوين في الطب وطب الأسنان والصيدلة وعلوم التمريض والتقنيات الصحية وكذا في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار . لهذا الغرض يضطلع المركز بالمهام التالية : في مجال العلاجات : - يقدم خدمات متخصصة بالأساس في التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل ، سواء بالإيواء أو بدونه ، ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ويتتبع حالتهم الصحية؛ - يقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان؛ - يشكل مرجعا استشفائيا من المستوى الثالث في سلسلة العلاجات بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة الموجودة في مجاله الترابي؛ - يطور آليات التعاون والتواصل مع المؤسسات المذكورة ويساهم في بلورتها وتنفيذها . 3 ويمكن للمركز إحداث أقطاب امتياز ومراكز مرجعية ، تطبيقا للخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة . في مجال التكوين : - يقوم بالتكوين التطبيقي العام والمتخصص للطلبة والطلبة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بالقطاعين العام والخاص؛ - يساهم ، مع مؤسسات التكوين العمومية والخاصة ، في التكوين التطبيقي الأساسي للممرضات والممرضين والقوابل وغيرهم من الأطر شبه الطبية ولجميع الأطر الأخرى المدعوة للعمل في المنظومة الصحية؛ - يساهم في التكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المهنية الصحية والجمعيات العالمة المعنية . في مجال البحث العلمي والخبرة والابتكار : - يساهم في البحث العلمي في مجال الصحة طبقا للسياسات العمومية في هذا المجال وذلك بتعاون مع مؤسسات البحث؛ - ينجز الخبرات الطبية الشرعية البيوطبية والتقنية؛ - يساهم في تقييم التكنولوجيا الطبية؛ - يساهم في الابتكار في مجال الصحة ويشكل مستوى مرجعيا للسلطات العمومية في مجال البحث السريري . ومن أجل اضطلاع المركز بالمهام المنوطة به في مجال التكوين والبحث العلمي ، فإنه يبرم مع مؤسسات التكوين المعنية اتفاقيات شراكة تحدد العلاقات بين الأطراف في إطار المهام السالف ذكرها . يجب أن يصادق على هذه الاتفاقيات من قبل السلطات الحكومية المختصة . في مجال الصحة العمومية : يشارك في أعمال النهوض بالصحة والوقاية والسلامة الصحية؛ يقوم بالتوعية الصحية وبحملات التحسيس لمرتفقيه ويشجع على التربية العلاجية؛ يضع الآليات التي تضمن سلامة المرضى يشارك في التنظيم والضبط الطبي للمستعجلات ما قبل الاستشفائية والاستشفائية . 4 الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير