تكون مداولات لجنة التسيير صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائها على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، تدعى اللجنة من قبل رئيسها إلى اجتماع ثان داخل أجل الثمانية 7 أيام التي تلي الاجتماع الأول . وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات واقتراحات اللجنة بأغلبية الأصوات؛ فإن تعادلت الأصوات ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . يجب أن تعرض جميع القرارات والاقتراحات المذكورة على مجلس الإدارة في اجتماعه الموالي لدراستها واتخاذ ما قد يراه لازما من إجراءات في شأنها . تضمن مداولات وقرارات لجنة التسيير في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائها داخل أجل لا يتعدى 15 يوما . تتولى مديرية المركز مهام كتابة لجنة التسيير . تجتمع لجنة التسيير وجوبا مرة كل ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها واستثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك . الفرع الثالث : مدير المركز
المادة 11
المراكز الاستشفائية الجامعية
