المادة 10

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إضافة إلى عميد كلية الطب والصيدلة وعميد كلية طب الأسنان ، إن وجدت ، تتألف لجنة التسيير من أعضاء يعينهم مجلس الإدارة ، مع مراعاة مبدأ المناصفة ، من بين : ممثلي الإدارة؛ ممثلي الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز؛ ممثلي الفئات الأخرى من العاملين بالمركز . يعين مجلس الإدارة رئيسا للجنة التسيير ونائبا عنه من بين أعضائها . يحضر مدير المركز ومدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز ، بصفة استشارية ، مداولات لجنة التسيير