تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي . يمكن للجنة دراسة ملفات لها علاقة باختصاصات مجلس الإدارة والتحقيق في شأنها أو المبادرة بمشاريع وعرضها على المجلس المذكور . ويمكن أن تحصل على تفويض من قبل مجلس الإدارة لأجل تسوية قضايا معينة
المادة 9
المراكز الاستشفائية الجامعية
