المادة 9

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر لجنة التسيير على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات هذا الأخير وتحدد كيفية اشتغالها طبقا لمقتضيات النظام الداخلي . يمكن للجنة دراسة ملفات لها علاقة باختصاصات مجلس الإدارة والتحقيق في شأنها أو المبادرة بمشاريع وعرضها على المجلس المذكور . ويمكن أن تحصل على تفويض من قبل مجلس الإدارة لأجل تسوية قضايا معينة