المادة 8

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن المجلس الإدارة ، كلما رأى ذلك مفيدا ، أن يقرر إحداث أي لجنة ذات مهام محددة أو لجنة متخصصة يتولى تحديد مهامها وتأليفها وكيفيات اشتغالها . الفرع الثاني : لجنة التسيير