المادة 7

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية . 6 تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوفر هذا النصاب ، يدعى المجلس إلى اجتماع ثان خلال الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية . وفي هذه الحالة . يتداول المجلس بشكل صحيح مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات . فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تضمن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يتم تسليم نسخة منها لكل عضو من أعضائه داخل أجل لا يتعدى 15 يوما . تتولى مديرية المركز مهام كتابة مجلس الإدارة