المادة 13

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز . ويقوم لهذه الغاية بما يلي : تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وقرارات لجنة التسيير التي حصلت في شأنها هذه اللجنة على تفويض من مجلس الإدارة؛ تسيير المركز وتنسيق أنشطة مجموع المؤسسات المكونة له : إعداد مشروع المؤسسة الخاص بالمركز ، بتشاور مع مديري المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز وممثلي جميع فئات العاملين داخل مجلس الإدارة ، وعرضه على مصادقة مجلس الإدارة؛ السهر على انسجام مشاريع المؤسسة المعدة من طرف المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز؛ إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز؛ توظيف وتسيير العاملين بالمركز طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم؛ تسيير الأساتذة الباحثين فيما يخص مزاولة أنشطتهم المتعلقة بالتشخيص والعلاج والوقاية والحراسة والبحث والتأطير داخل المركز؛ 8 إبرام عقود الأهداف والوسائل مع المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة للمركز؛ تمثيل المركز أمام الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وأمام الغير؛ تمثيل المركز أمام القضاء وله أن يقيم أي دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المركز؛ غير أنه يجب عليه إشعار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك؛ إعداد تقرير سنوي حول الأنشطة الطبية وشبه الطبية والإدارية والمالية الخاصة بالسنة المختتمة وكذا مشروع خطة العمل المتعلقة بالسنة الموالية؛ إعداد حصيلة بشأن تنفيذ عقود البرامج وعقود الأهداف والوسائل . يمكن للمدير أن يحصل على تفويض من مجلس الإدارة أو من لجنة التسيير لأجل تسوية قضايا معينة . ويمكنه أيضا ، بعد مداولة مجلس الإدارة ، أن يفوض تحت مسؤوليته ، جزءاً من سلطه واختصاصاته إلى المسؤولين بمديرية المركز وإلى مدراء المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة له