المادة 14

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث بكل مركز ، لدى المدير ، الهيئات الاستشارية التالية : - مجلس الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة؛ - مجلس الممرضات والممرضين؛ - اللجنة الاستشفائية الجامعية؛ - مجلس اليقظة الصحية . يحدد تأليف الهيئات السالف ذكرها واختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للمركز . الفرع الرابع : المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أوهما معا