المادة 16

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على كل مدير مؤسسة استشفائية أو علاجية أو هما معا إحداث لجنة للأخلاقيات الطبية ، يكون الغرض منها تشجيع التفكير الأخلاقي والمساعدة في اتخاذ القرار العلاجي وتمكين الممارسين من الحوار وتبادل الآراء في شأن مواضيع ذات صبغة أخلاقية تطرح بمناسبة تقديم العلاجات أو الخدمات أو الأبحاث الطبية حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 9 الباب الثالث : أحكام تتعلق بالموارد والتنظيم المالي والعاملين بالمركز الفرع الأول : الموارد والتنظيم المالي