المادة 17

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشتمل ميزانية المركز على : في باب الموارد : - المداخيل المتأتية من أنشطته؛ - إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛ - تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخاصة القابلة للإرجاع وكذا الاقتراضات المأذون فيها؛ - الهبات والوصايا المأذون فيها . في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - إرجاع التسبيقات والاقتراضات؛ جميع النفقات الأخرى المختلفة المرتبطة بمهام المركز