المادة 18

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالمركز لمدة سنة ، تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . وتعد التقديرات المذكورة من طرف مدير المركز وتعرض على مجلس الإدارة للنظر فيها قبل المصادقة عليها من لدن السلطة الحكومية المختصة