المادة 19

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمسك المركز حساباته وينجز موارده وينفذ نفقاته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثاني : العاملون بالمركز