يتألف العاملون بالمركز من : الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان المعينين بالمركز؛ موظفي الإدارات العمومية الملحقين لدى المركز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 10 أطر وأعوان يتولى توظيفهم طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز
المادة 20
المراكز الاستشفائية الجامعية
