يلحق تلقائيا لدى كل مركز استشفائي جامعي ، يحدث بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الموظفون والأعوان العاملون بالمؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا المكونة للمركز المذكور ، لمدة أقصاها ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ سريان مفعول النص التنظيمي المتخذ تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون المتعلقة بالمركز . وخلال هذه المدة ، يمكن إدماج هؤلاء الموظفين والأعوان ، بناء على طلبهم ، في أطر المركز المذكور . لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية النظامية المخولة للموظفين المدمجين ، بموجب النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية ، أقل فائدة من تلك التي كانت للمعنيين بالأمر بإدارتهم الأصلية في تاريخ إدماجهم . يظل الموظفون والأعوان الملحقون تلقائيا لدى المركز الاستشفائي الجامعي خاضعين للأنظمة الأساسية الخاصة بهم ، في إنتظار صدور النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز . تعتبر الخدمات المنجزة بالإدارات المذكورة من طرف الموظفين والأعوان المدمجين كما لو أنجزت بالمركز الاستشفائي الجامعي المعني
المادة 21
المراكز الاستشفائية الجامعية
