المادة 22

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون ، وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه ، انخراطهم برسم نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها عند تاريخ إدماجهم . الباب الرابع : أحكام ختامية