على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، يستمر الموظفون والأعوان المدمجون ، وفقا لأحكام المادة 21 أعلاه ، انخراطهم برسم نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها عند تاريخ إدماجهم . الباب الرابع : أحكام ختامية
المادة 22
المراكز الاستشفائية الجامعية
