المادة 23

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توضع مجانا رهن إشارة المراكز الاستشفائية الجامعية الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص للدولة واللازمة لسير هذه المراكز ، وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تنقل الأملاك المنقولة الموجودة بحوزة المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا التابعة للدولة والتي يتشكل منها كل مركز استشفائي جامعي ، مجانا وبكامل الملكية إلى هذا المركز وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . وينقل أيضا إلى المركز المذكور الأرشيف والملفات التي تمسكها المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا السالف ذكرها