ابتداء من تاريخ دخول الأحكام التنظيمية المتعلقة بكل مركز استشفائي جامعي والمتخدة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون حيز التنفيذ ، يحل هذا المركز محل الدولة في جميع حقوق والتزامات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة له التي كانت تابعة مباشرة للدولة
المادة 24
المراكز الاستشفائية الجامعية
