المادة 24

المراكز الاستشفائية الجامعية

70-13Loi n° 70-13 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ابتداء من تاريخ دخول الأحكام التنظيمية المتعلقة بكل مركز استشفائي جامعي والمتخدة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القانون حيز التنفيذ ، يحل هذا المركز محل الدولة في جميع حقوق والتزامات المؤسسات الاستشفائية أو العلاجية أو هما معا ، المكونة له التي كانت تابعة مباشرة للدولة