ينسخ ، ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، القانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.5 بتاريخ 30 من ربيع الأول 15(1403 يناير ،)1983 كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 25
المراكز الاستشفائية الجامعية
